حسن بن زين الدين العاملي

492

منتقى الجمان

وروى أيضا بالاسناد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي - عبد الله عليه السلام قال : لا تصل المكتوبة في الكعبة - الحديث ( 1 ) وسيأتي في كتاب الحج إن شاء الله تعالى . وروى أيضا بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، وفضالة ، عن العلاء ، عن أحدهما عليهما السلام قال : لا تصلح صلاة المكتوبة في جوف الكعبة ( 2 ) . وأما إذا خاف فوت الصلاة فلا بأس أن يصليها في جوف الكعبة ( 3 ) محمد بن يعقوب ، عن جماعة ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أحدهما عليهما السلام عن التماثيل في البيت ، فقال : لا بأس إذا كانت عن يمينك وعن شمالك وعن خلفك أو تحت رجلك ، وإن كانت في القبلة فألق عليها ثوبا ( 4 ) . وعن محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : سألته عن الدار والحجرة فيها التماثيل أيصلي فيها ؟ فقال : لا تصل فيها وفيها شئ يستقبلك إلا أن لا تجد بدا فتقطع رؤوسها ، وإلا فلا تصل فيها ( 5 ) . محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : أصلي والتماثيل قدامي وأنا أنظر إليها ؟ قال : لا ، إطرح عليها ثوبا ، ولا بأس بها إذا كانت عن يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك ، وإن كانت في القبلة فألق عليها ثوبا وصل ( 6 ) .

--> ( 1 ) و ( 2 ) التهذيب كتاب الحج باب دخول الكعبة تحت رقم 11 و 12 . ( 3 ) من قوله : " أما " إلى هنا من كلام المصنف لا من تتمة الخبر كما هو ظاهر التهذيب . ( 4 ) الكافي باب الصلاة في الكعبة وفوقها تحت رقم 20 . ( 5 ) الكافي كتاب الزي والتجمل باب تزويق البيوت تحت رقم 9 . ( 6 ) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس تحت رقم 99 .